لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
61
في رحاب أهل البيت ( ع )
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية : « ولا يرفع القبر إلّا بقدر شبر » واختلف في جواز تسنيمه ولا يدفن في قبر واحد ميتان . . . » 13 . وقال ابن رشد في بداية المجتهد : « وكره مالك والشافعي تجصيص القبور ، وأجاز ذلك أبو حنيفة » . وقال القرطبي في الكافي في فقه أهل المدينة : وقال الإمام مالك في المدونة : « أكره تجصيص القبور والبناء عليها ، وهذه الحجارة التي يُبنى عليها » 14 . وقال الكاشاني في بدائع الصنائع : ويكره تجصيص القبر وتطيينه ، وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة ، وكره أبو يوسف الكتابة عليه ؛ ذكره الكرخي ، لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « لا تجصّصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها » ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميّت إليها ، ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروهاً » 15 . وفي الفقه على المذاهب الأربعة : « ويندب ارتفاع
--> ( 13 ) موسوعة المصادر الفقهية جمع على أصغر مرواريد : 6 / 1052 . ( 14 ) المصدر السابق : 6 / 759 . ( 15 ) المصدر السابق : 6 / 759 .